الشيخ الأنصاري
83
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولا يحل ( 1 ) مال مرء مسلم إلا عن طيب نفسه . وعموم ( 2 ) اعتبار الإرادة في صحة الطلاق . وخصوص ( 3 ) ما ورد في فساد طلاق من طلق مداراة مع عياله فقد ( 4 ) تلخص مما ذكرنا : أن الإكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لاثر الحكم الوضعي .